السيد محمد الصدر
77
فقه الطب
الجانبين أو كليهما . فإن كان أحدهما أقوى اقتصر على ضربه ومسحه . والا وجب استعمالهما معاً في الضرب والمسح والأحوط ان يكون ضرب الأكف الثلاثة أو الأربعة له ، دفعة واحدة مع الامكان . ( 114 ) من كانت له كفان أو يدان فقطعت أحدهما اقتصر في التيمم بالأخرى . سواء كانا متماثلين بالخلقة أو كان الباقي هو الأضعف فضلًا عما إذا كان هو الأقوى . ( 115 ) العاجز عن الحركة ، يممه غيره . ويضرب بيد العاجز ويمسح بهما مع الامكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما الوجه وظاهر الكفين للعاجز .